أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم رفض الزوج أن يولد زوجته رجل
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم رفض الزوج أن يولد زوجته رجل
معلومات عن الفتوى: حكم رفض الزوج أن يولد زوجته رجل
رقم الفتوى :
1816
عنوان الفتوى :
حكم رفض الزوج أن يولد زوجته رجل
القسم التابعة له
:
صحة الأسرة
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
هل يأثم الزوج عندما يرفض توليد الرجال ويخرج بزوجته إلى مستشفى آخر وقد تلد المرأة في سيارته ويحصل لها ضرر أو للطفل؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا رفض الزوج أن يولِّد الرجل امرأته وخرج بها فولدت في السيارة فلا إثم عليه ولو حصل عليها مشقة أو على الطفل ضرر لأنه امتنع من فعل محرم، وهو كشف الرجل الأجنبي لعورة زوجته ولمسه لها، ثم إن كونها ولدت في السيارة دليل على سهولة الولادة واعتيادها والضرر الحاصل تتحمله، ولو قدر موت الطفل أو عيبه فهو بقضاء الله وقدره فيرضى ويسلم، وقد عرفنا أن الولادة أمر عادي يتولاه النساء منذ خلق نوع الإنسان ويعرف أغلبهن كيفية التوليد وإن كان الطب الحديث توصل إلى ما يسمى بالعملية القيصرية التي ما كان الأولون يعرفونها وهي أمر نادر قليل وقوعه والنادر لا حكم له والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: